الشيخ محمد الجواهري

336

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2663 [ « مسألة 6 » : وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه ضمن ، عند تصفية الغلّة ( 1 ) واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق .

--> ( 1 ) ففي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » الجواهر 15 : 220 . وفي المنتهى : « اتفق العلماء كافة أنه لا يجب الاخراج في الحبوب إلاّ بعد التشميس والجفاف » المنتهى 8 : 204 ، وفي التذكرة : « بلا خلاف » التذكرة 5 : 289 . ( 2 ) كما سيأتي في المسألة 7 ] 2664 [ . ( 3 ) الصرم قطع الثمار كما في الصحاح 2 : 1965 مادة صرم . ( 4 ) أصل الخرص لغة كما في لسان العرب التظني فيما لا يستيقنه ، ومنه خرص النخل والكرم إذا حزرت التمر ، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن لا إحاطة ، والاسم الخرص - بالكسر - ثم قيل للكَذِب خَرصٌ لما يدخله من الظنون الكاذبة » لسان العرب 4 : 62 مادة خرص . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 194 باب 12 من أبواب زكاة الغلات ح 1 . ( 6 ) قد عرفت أن القائل بذلك العلاّمة في المتنهى كما نقلنا عبارته قريباً ، وكذا في التذكرة حيث قال : « وأما الإخراج فلا يجب حتّى تجذ الثمرة وتشمس وتجفف . . . » التذكرة 5 : 289 .